مكتبة العلوم الإسلامية

أسرع موقع لقراءة وتحميل الكتب الإسلامية بشتى أقسامها PDF بروابط مجانية ومباشرة وسريعة

كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم تأليف محمد بن علي الشوكاني PDF
كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم تأليف محمد بن علي الشوكاني PDF

نبذة عن الكتاب:

يشرح محمد بن علي الشَّوكاني في «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلَّى الله عليه وسلَّم» أحاديث الأحكام التي جمعها مجد الدِّين ابن تيميَّة في «منتقى الأخبار»، فيجعل الحديث أصلًا لبحث المسألة الفقهيَّة، فيبيِّن درجته وطرقه ورجاله عند الحاجة، ويفسِّر غريب ألفاظه، ويستخرج ما يدلُّ عليه من أحكام، ويضمُّ إليه الأحاديث الأخرى الواردة في الباب، ثمَّ يعرض أقوال الفقهاء وأدلَّتهم ويناقش وجوه الاستدلال والجمع والتَّرجيح. وقد حدَّد الشَّوكاني طريقته منذ المقدِّمة؛ فاختار الاختصار فيما يقلُّ فيه الخلاف، والتَّوسُّع في مواضع النِّزاع، واقتصر في غالب المواضع على بيان حال الحديث وغريبه ودلالاته، وأضاف ما لم يذكره أصل الكتاب من أحاديث الباب، ولم يستطرد في تراجم الرُّواة إلا عند الحاجة إلى ضبط اسم أو بيان حال راوٍ أو دفع تصحيف.

ويتعامل مع «منتقى الأخبار» بوصفه أصلًا حديثيًّا لمسائل الفقه، لا متنًا فقهيًّا يكتفي بشرح عباراته؛ فمقصوده اختبار الأحكام بما تقوم عليه من أدلَّة السُّنَّة. ولذلك يعتني بعزو الأحاديث إلى مصادرها، وبيان من أخرجها، والكلام على أسانيدها تصحيحًا وتحسينًا وتضعيفًا، والكشف عن الانقطاع والإرسال والجهالة والاضطراب وغير ذلك من العلل المؤثِّرة في الاحتجاج. وقد يذكر تصحيح إمام أو تضعيفه، ثمَّ يناقش ذلك بما يجتمع لديه من الطُّرق والشَّواهد والمتابعات، فلا ينفصل البحث الفقهي عنده عن تقدير قوَّة الدَّليل الحديثي الذي بُني عليه.

ويبدأ بأبواب الطَّهارة، فيبحث أحكام المياه والآنية وإزالة النَّجاسات وقضاء الحاجة والسِّواك وسنن الفطرة والوضوء والمسح والغسل والتَّيمُّم والحيض وما يتَّصل بها، مستخرجًا من اختلاف ألفاظ الرِّوايات ما يؤثِّر في الحكم. ويوازن بين الأحاديث التي يظهر بينها تعارض، ويميِّز بين العامِّ والخاصِّ والمطلق والمقيَّد والنَّاسخ والمنسوخ عند قيام الدَّليل، ويبحث دلالة الأمر والنَّهي والفعل والتَّرك، وما إذا كان فعل النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم يفيد الوجوب أو النَّدب أو مجرَّد المشروعيَّة بحسب القرائن المصاحبة له.

ويفصِّل في أبواب الصَّلاة أحكام المواقيت والأذان وستر العورة واستقبال القبلة وصفة الصَّلاة وأركانها وأذكارها والقراءة والرُّكوع والسُّجود والتَّشهُّد والتَّسليم، ثمَّ يتناول السَّهو وصلاة الجماعة والإمامة والجمعة والعيدين والخوف والكسوف والاستسقاء والنَّوافل وما يتَّصل بالمساجد. ولا يقتصر في المسألة على نقل القول المشهور في مذهب بعينه، بل يجمع ما وقف عليه من مذاهب الصَّحابة والتَّابعين والأئمَّة، ويطلب مستند كلِّ قول، ثمَّ يختبره بما يقابله من النُّصوص، وقد ينتهي إلى حكم يخالف قول الجمهور إذا ظهر له أنَّ الدَّليل يقتضيه.

ويجعل اختلاف الرِّوايات جزءًا من الاستنباط نفسه؛ فقد يكون للحديث طريق يزيد لفظًا يتغيَّر به نطاق الحكم، أو رواية مطلقة تقابلها أخرى مقيَّدة، أو حديث عامٌّ يعارضه في الظَّاهر دليل خاصٌّ. وحين يمكن الجمع لا يعدل عنه إلى إسقاط أحد الدَّليلين؛ لأنَّ إعمالهما معًا أولى من إهمال أحدهما، ثمَّ يلجأ إلى التَّرجيح إذا تعذَّر الجمع، مستعملًا مرجِّحات تتَّصل بصحَّة الإسناد وكثرة الطُّرق وصراحة الدَّلالة وموافقة الأصول وغيرها. ويظهر هذا المنهج في مواضع كثيرة من الكتاب حتى يصرِّح في بحث الشَّهادة بأنَّ الجمع مهما أمكن مقدَّم على التَّرجيح.

ويناقش في الجنائز أحكام المرض والموت وتلقين المحتضر وغسل الميِّت وتكفينه والصَّلاة عليه وحمله ودفنه وزيارة القبور والتَّعزية وما ورد في البكاء والنَّعي، جامعًا بين الآثار التي قد يبدو اختلافها في بعض هذه المسائل. ثمَّ ينتقل إلى الزَّكاة فيبحث الأموال التي تجب فيها، والأنصبة والمقادير، وزكاة الأنعام والزُّروع والثِّمار والنَّقدين والرِّكاز والفطر، ومصارف الصَّدقات، ويعرض الخلاف في شروط الوجوب وكيفيَّة تطبيق النُّصوص على صور الأموال المختلفة.

ويتناول الصِّيام من ثبوت الشَّهر وأحكام الرُّؤية والنِّيَّة والمفطِّرات والأعذار والقضاء والكفَّارة وصيام التَّطوُّع والاعتكاف وليلة القدر، ثمَّ يعالج في الحجِّ والعمرة المواقيت والإحرام ومحظوراته والتَّلبية والطَّواف والسَّعي والوقوف بعرفة والمبيت والمزدلفة والرَّمي والهدي والحلق والتَّحلُّل وما يعرض للحاجِّ من جنايات. ويبرز في هذه الأبواب أثر جمع الرِّوايات في تفسير أفعال النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم في حجَّته، والتمييز بين ما فعله بيانًا للمناسك وما دلَّ دليل آخر على جواز خلافه، مع بحث دلالة الأمر بالفعل أو القول المصاحب له.

ويبحث في البيوع والمعاملات ضوابط الكسب والتِّجارة، وما يصحُّ من العقود وما يمنع منها، والرِّبا والصَّرف والسَّلَم والخيار والاحتكار والتَّسعير والشُّفعة والإجارة والعارية والوديعة والغصب والشَّركة والمضاربة وغيرها، مستندًا إلى ألفاظ الأحاديث في تحديد صور النَّهي وعلله. ويعتني بالتَّفريق بين النَّهي الذي يعود إلى ذات العقد أو شرطه وبين ما يتَّصل بأمر خارج عنه، وبمدى اقتضاء النَّهي للفساد، كما يستحضر العرف واللُّغة عند تحديد حقيقة البيع أو القبض أو الغرر أو غيرها من الأوصاف التي يدور عليها الحكم.

ويعرض في النِّكاح أحكام الخطبة والنَّظر والوليِّ والشُّهود والصَّداق والكفاءة والشُّروط والحقوق بين الزَّوجين والقسم والنُّشوز، وما يحرم من الأنكحة والجمع بين النِّساء، ثمَّ يبحث الطَّلاق والرَّجعة والخلع والإيلاء والظِّهار واللِّعان والعدَّة والرَّضاع والنَّفقات. وتظهر طريقته في هذه المسائل عند اختلاف الفقهاء في دلالة حديث أو ثبوته؛ فيحرِّر محلَّ النِّزاع، ويفصل ما يصحُّ الاستدلال به عمَّا لا يثبت، ويقابل النُّصوص بعضها ببعض قبل أن يختار ما يراه أقرب إلى مدلول الدَّليل.

ويمتدُّ البحث إلى الجنايات والدِّيات والقصاص والحدود وما يتَّصل بالزِّنا والقذف والسَّرقة والحرابة والرِّدَّة، فيناقش شروط ثبوت العقوبة ومقاديرها وما يدرأ الحدَّ أو يوجبه، ويوازن بين الأحاديث والآثار التي اعتمدتها المذاهب المختلفة. كما يتناول الجهاد والسِّير وما يتعلَّق بالقتال والأمان والهدنة والغنائم والفيء والأسرى، ويشرح الأحاديث في ضوء ما تدلُّ عليه من أحكام، مع التَّفريق بين الوقائع الخاصَّة والأحكام التي يتناولها عموم الخطاب.

ويضمُّ إلى ذلك أبواب الأطعمة والأشربة والصَّيد والذَّبائح والأضاحي والعقيقة واللِّباس والزِّينة والأيمان والنُّذور وغيرها من مسائل الحلال والحرام، فيبحث دلالة النَّهي عن بعض المطعومات والمشروبات أو الألبسة والآنية، وما إذا كان النَّهي للتحريم أو لمعنى آخر تدلُّ عليه القرائن. ويكثر هنا من جمع أحاديث الباب؛ لأنَّ الحكم قد لا يتبيَّن من رواية واحدة، بل من مجموع ما ورد في الشَّيء نفسه من أمر ونهي وإباحة وفعل، فيردُّ المجمل إلى المبيَّن والعامَّ إلى ما خصَّصه.

ويقوم التَّرجيح عند الشَّوكاني على اتِّباع ما يراه دلالة النَّصِّ من غير التزام الانتصار لمذهب معيَّن؛ وقد أعلن في مقدِّمته أنَّه يسير مع الدَّليل وإن خالف الجمهور، وأنَّه يسعى إلى التَّنزُّه عن التَّعصُّب. ولهذا يذكر مذاهب الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة وغيرهم، ويستحضر أقوال أهل البيت والظَّاهريَّة وأقوال الصَّحابة والتَّابعين بحسب المسألة، لكنَّه لا يجعل كثرة القائلين وحدها حاسمةً في الحكم، بل يعود إلى ثبوت النَّصِّ ودلالته وإمكان الجمع بين الأدلَّة وما يعارض الاستدلال من نصٍّ أو أصل.

ويستعين في تفسير الأحاديث باللغة والنَّحو وأصول الفقه ومصطلح الحديث، فيضبط الألفاظ المشكلة ويشرح المعاني الغريبة، ويبحث مدلولات صيغ الأمر والنَّهي والعموم والخصوص والمفهوم والاستثناء والشَّرط، ويتعرَّض للقواعد الأصوليَّة حيث يتوقَّف عليها تحرير الحكم. وقد يتوسَّع في مناقشة استدلال فقهي قصير لأنَّ المسألة عنده لا تتعلَّق بوجود حديث في الباب فحسب، بل بصحَّة الحديث أولًا، ثمَّ بثبوت دلالته على محلِّ النِّزاع، ثمَّ بسلامة هذه الدَّلالة من معارض راجح أو مخصِّص أو مقيِّد.

ويصل في أبواب الأقضية إلى أحكام القضاء والدَّعاوى والبيِّنات والشَّهادات والأيمان، فيبحث من يتحمَّل البيِّنة، وعلى من تكون اليمين، وشروط الشُّهود، وأداء الشَّهادة قبل طلبها، وشهادة الزُّور، وتعارض البيِّنات، وتغليظ الأيمان. وعند تعارض حديث الحثِّ على أداء الشَّهادة قبل الاستشهاد مع الأحاديث التي تذمُّ من يشهد قبل أن يُستشهد، يعرض وجوه التَّرجيح ثمَّ يقدِّم إمكان الجمع، ومن وجوهه حمل الحديث الأول على من عنده شهادة بحقٍّ لا يعلم بها صاحب الحقِّ، أو على شهادة الحسبة، مع إبقاء أحاديث الذَّمِّ على ما لا يدخل في هذه الصور.

ويناقش في الأيمان القضائيَّة الاكتفاء بالحلف بالله تعالى، وتغليظ اليمين باللَّفظ أو المكان أو الزَّمان، ويعرض قول الجمهور في التَّغليظ وقول من لا يوجبه، ثمَّ يفرِّق بين جواز بعض صور التَّغليظ وبين إلزام الحالف بها، ويرى أنَّ مطلق اليمين التي أوجبها الشَّرع لا تستلزم إلزام الخصم بزمان مخصوص أو مكان مخصوص أو ألفاظ مخصوصة من غير دليل. ويبحث كذلك اليمين الكاذبة وشدَّة الوعيد فيها، وشهادة الزُّور، وما يتَّصل بذلك من تقسيم الذُّنوب إلى كبائر وصغائر وضوابط الكبيرة.

وتتناول آخر مباحثه حديث الوصيَّة بالصَّحابة رضي الله عنهم، وذمَّ انتشار الكذب والحلف والشَّهادة من غير طلب، ولزوم الجماعة والنَّهي عن الخلوة. ويجمع في مسألة تفضيل الصَّحابة رضي الله عنهم بين الأحاديث الدَّالَّة على خيريَّة قرنهم والأحاديث الواردة في عظم أجر بعض المتأخِّرين في أزمنة الفتنة وغربة الدِّين، فيفرِّق بين مزيَّة الصُّحبة ومشاهدة النَّبي صلَّى الله عليه وسلَّم والجهاد بين يديه، وبين مضاعفة أجر العمل في أحوال مخصوصة لمن جاء بعدهم، ويرى أنَّ خيريَّة قرن الصَّحابة رضي الله عنهم باعتبار مجموع القرن لا تمنع تفضيل بعض الأعمال أو الأشخاص من جهة مخصوصة دلَّ عليها النَّصُّ. ثمَّ يفسِّر قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «من سرَّته حسنته وساءته سيِّئته فذلك المؤمن» بأنَّ الفرح بالحسنة والحزن على السَّيِّئة من خصال الإيمان؛ لأنَّ المؤمن يستشعر ما ادَّخر له من عمله ويخشى مؤاخذته بذنبه، فيدفعه ذلك إلى الحرص على الحسنات والتَّوبة من السَّيِّئات.



إحصائيات الكتاب
قُرئ0مرةحُمِّل0مرة
يقرأه 0 الآنانضم معهم
يحمّله 0 الآنانضم معهم

محمد بن علي الشوكاني
محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني: عالم يمني مفسر ومحدّث وفقيه وأصولي ومؤرخ وأديب، وُلد يوم الاثنين 28 ذي القعدة سنة 1173هـ في هجرة شوكان من بلاد خولان باليمن، ونشأ بصنعاء. قرأ القرآن على جماعة من المعلمين وختمه على حسن بن عبد الله الهبل، ثم جوّده على عدد من مشايخ القرآن، وحفظ منذ صغره كتبًا في الفقه والنحو والأصول والبلاغة والقراءات والعروض، منها «الأزهار»، و«الملحة»، و«الكافية»، و«الشافية»، و«تهذيب المنطق»، و«تلخيص المفتاح»، ومنظومة ابن الجزري، كما أكثر من مطالعة كتب التاريخ والأدب. وورد في بعض المصادر أن مولده كان سنة 1172هـ. أخذ العلم عن عدد كبير من علماء صنعاء، فقرأ الفقه على والده، ولازم أحمد بن محمد الحرازي نحو 13 سنة وانتفع به وتخرج عليه، وأخذ النحو والصرف عن إسماعيل بن الحسن، وعبد الله بن إسماعيل النهمي، والقاسم بن يحيى الخولاني، وقرأ الأصول والبلاغة والمنطق والتفسير على عبد القادر بن أحمد الكوكباني، والحسن بن إسماعيل المغربي، وغيرهما. وسمع «صحيح البخاري» كاملًا، و«صحيح مسلم»، و«سنن الترمذي»، و«سنن أبي داود»، وأجزاء من «الموطأ» و«سنن النسائي» و«سنن ابن ماجه»، إلى جانب كتب كثيرة في الحديث وشروحه. لم يرحل في طلب العلم خارج اليمن، ومن أسباب ذلك عدم إذن والديه له، إلا أنه بلغ منزلة متقدمة في التدريس والإفتاء في سن مبكرة. وكان يجمع في يومه بين القراءة على شيوخه وتعليم طلابه، حتى بلغت دروسه أحيانًا نحو 13 درسًا في اليوم والليلة، ثم تفرغ بعد ذلك لإفادة الطلاب، فكان يدرّس في التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف والبلاغة والفقه والجدل والعروض وغيرها. وبدأ الإفتاء وهو في نحو العشرين، وكانت ترد إليه الأسئلة من صنعاء وتهامة، ولم يكن يأخذ على الفتوى أجرًا. ترك الشوكاني التقليد في سن مبكرة، وصرح بأنه اجتهد اجتهادًا غير مقيد بمذهب قبل بلوغه الثلاثين، وكان يدعو إلى النظر في الأدلة وعدم الجمود على أقوال المذاهب. وقد أثار هذا الاتجاه خلافًا بينه وبين بعض علماء عصره، ولا سيما في نقده لبعض مسائل «الأزهار»، وصنف في ذلك «القول المفيد في حكم التقليد». ثم تولى القضاء الأكبر في صنعاء وهو بين الثلاثين والأربعين، واستمر في القضاء مع اشتغاله بالتدريس والإفتاء والتأليف. ألّف عددًا كبيرًا من الكتب والرسائل في التفسير والحديث والفقه والأصول والتراجم والعقيدة، ومن أشهرها «نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار»، و«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»، و«إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول»، و«السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار»، و«الدرر البهية في المسائل الفقهية»، وشرحها «الدراري المضية»، و«الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»، و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع»، و«إتحاف الأكابر بإسناد الدفاتر»، و«در السحابة في مناقب القرابة والصحابة»، و«الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد»، و«القول المفيد في حكم التقليد»، وجُمعت طائفة كبيرة من فتاواه ورسائله في «الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني». وقد بلغ عدد مؤلفاته ورسائله أكثر من مئة مصنف. كان له شعر ومطارحات أدبية، وجمع جانبًا من شعره ومراسلاته، كما ترجم لنفسه في «البدر الطالع». وأخذ عنه عدد من علماء اليمن، وانتشرت كتبه في اليمن والحجاز ومصر والشام والهند وغيرها. وتوفي بصنعاء في جمادى الآخرة سنة 1250هـ الموافق 1834م.
عرض النبذة وكتب المؤلف
كتاب نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم تأليف محمد بن علي الشوكاني PDF - مكتبة العلوم الإسلامية