نبذة عن الكتاب:
إنَّ مما تُستباح به الدماء بالحق عند بعض العلماء: حد الغِيْلَة، قياسًا منهم له على حد الحِرَابة، ولدقة حد الغيلة وضعوا له قيودًا، إنْ توفرت فيه فهو غيلة وإلا فلا. ولأنه قد يلتبس على البعض حقيقة حد الغيلة فيجعلونه: “القتل العمد العدوان على وجه الحيلة والخداع، يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواءً كان على مال، أو لانتهاك عِرْض، أو خوف فضيحة في إفشاء سرهم، أو نحو ذلك”، من غير تقييد منهم لشروطها، ونسبوا ذلك للمالكية ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فحرر الشيخ “عبد المحسن بن محمد القاسم” المسألة في هذا البحث.
اضغط على إحدى أزرار أدوار النشر التالية لتظهر روابط القراءة والتحميل الخاصة بها: